بالنسبه لشعر وجه المرأه حلال إزالته ام حرام
أما شعر الوجه مطلقا فلم يختلف العلماء على جوازه، وإنما اختلفوا هل يجب أم يستحب أم يجوز.
والصواب أنه إذا بان شعر في الخد أو الذقن أو فوق الشفة، استحب إزالته، كما يستحب الأخذ ما يضر من شعر البدن. فإذا فحش، وجبت إزالته على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه باب من التشبه بالرجال.
أما بخصوص شعر الحاجب فاختلف العلماء في حكمه.
والذي علي جماهير العلماء أن الأمر متعلق بالمرأة نفسها
فإذا كانت عزباء وتبتغي التزين للرجال الأجانب حرُم عليها عند الجمهور، لأنه فيه تشبه بالفاسقات اللواتي لعنهن رسول الله في الحديث الصحيح: لعن الله النامصة والمتنمصة.
إلا لو كان هناك عيب شديد أو مرض، فيجوز لها حينئذ.
وتزداد الحرمة لمن توفي زوجها، أو في عدة الطلاق البائن، أو من تنوي التدليس على الخاطب.
أما إذا كانت متزوجة، وتبتغي التزين لزوجها، قالوا يجوز، وقال آخرون يستحب، وقال البعض: بل يجب، إذا أمرها زوجها.
وفرق الإمام أحمد - خلافا للجمهور، بين طرق الإزالة، فقال بحرمة نمص الحاجب (بالملقط أو نحوه) مطلقا، للحديث المذكور آنفا، وأجاز القص والحلق بالموسة أو بالنيرة وكذا التشقير.
ولا يقال: يجوز لها هذا فقط إن كانت تخرج منتقبة في الشارع، لأن الأجنبي سيطلع عليها ويراها. فإن الذين أباحوا للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها جعلوا هذا ومثله، كالحناء والكحل، من الزينة التي لا يمكن إخفاؤها بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
وغلط بعض الفقهاء المعاصرين مرتين، مرة لما أنكروا أن الجمهور على جواز ذلك للمتزوجة، ثم جاء بعدهم وأثبت أن الجمهور على الجواز، وفيه نصوص صريحة من الصحابة، ثم جعلوا الأخذ من الحاجب محرما على الإطلاق، حتى لو كان حاجباها متصلين ببعضهما كالوحش.
والصواب أنه إذا بان شعر في الخد أو الذقن أو فوق الشفة، استحب إزالته، كما يستحب الأخذ ما يضر من شعر البدن. فإذا فحش، وجبت إزالته على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه باب من التشبه بالرجال.
أما بخصوص شعر الحاجب فاختلف العلماء في حكمه.
والذي علي جماهير العلماء أن الأمر متعلق بالمرأة نفسها
فإذا كانت عزباء وتبتغي التزين للرجال الأجانب حرُم عليها عند الجمهور، لأنه فيه تشبه بالفاسقات اللواتي لعنهن رسول الله في الحديث الصحيح: لعن الله النامصة والمتنمصة.
إلا لو كان هناك عيب شديد أو مرض، فيجوز لها حينئذ.
وتزداد الحرمة لمن توفي زوجها، أو في عدة الطلاق البائن، أو من تنوي التدليس على الخاطب.
أما إذا كانت متزوجة، وتبتغي التزين لزوجها، قالوا يجوز، وقال آخرون يستحب، وقال البعض: بل يجب، إذا أمرها زوجها.
وفرق الإمام أحمد - خلافا للجمهور، بين طرق الإزالة، فقال بحرمة نمص الحاجب (بالملقط أو نحوه) مطلقا، للحديث المذكور آنفا، وأجاز القص والحلق بالموسة أو بالنيرة وكذا التشقير.
ولا يقال: يجوز لها هذا فقط إن كانت تخرج منتقبة في الشارع، لأن الأجنبي سيطلع عليها ويراها. فإن الذين أباحوا للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها جعلوا هذا ومثله، كالحناء والكحل، من الزينة التي لا يمكن إخفاؤها بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
وغلط بعض الفقهاء المعاصرين مرتين، مرة لما أنكروا أن الجمهور على جواز ذلك للمتزوجة، ثم جاء بعدهم وأثبت أن الجمهور على الجواز، وفيه نصوص صريحة من الصحابة، ثم جعلوا الأخذ من الحاجب محرما على الإطلاق، حتى لو كان حاجباها متصلين ببعضهما كالوحش.