لدي شقتين مستاجرهم يعني الي باملكهم ، هل عليهما زكاة ؟
لو انت الذي تملك الشقتين وتستلم مبلغا مقابل الإيجار إذا أنت مؤجّر، وعليك زكاة الايجار - لا ثمن الشقتين - عندما يبلغ النصاب (٥٩٥ غرام فضة) ويحيل الحول.
لو انت مستأجر وتدفع الايجار من اجل الانتفاع بالشقتين فلا زكاة عليك في الايجار.
لو انت مستأجر وتدفع الايجار من اجل الانتفاع بالشقتين فلا زكاة عليك في الايجار.
Liked by:
Yaseen Alabdaly